السيد الخوئي

413

كتاب الصوم

مسألة 3 : لو تمضمض لوضوء الصلاة فسبقه الماء لم يجب عليه القضاء سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة على الأقوى ( 1 ) بل لمطلق الطهارة وإن كانت لغيرها من الغايات من غير فرق

--> ( 1 ) الوسائل باب 23 من أبواب ما يمسك عنه الصائم الحديث 1 .